للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعلم اليهود بالتوراة؟ " قال: كذلك يزعمون، قال: فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من التوراة، فيها الرجم مكتوب، فقال له: "اقرأ" فلما أتى على آية الرجم، وضع كفَّه عليها، وقرأ ما بعدها، فقال ابن سلام: يا رسول الله (قد جاوزها، ووضع كفَّه عليها، وقام إلى ابن صوريا فرفع كفه عنها) (١)، ثم قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى اليهود بأن على المحصن والمحصنة إذا زنيا، وقامت عليهما البيّنة، رجمًا، وإن كانت المرأة حبلئ، تُربِّص بها، حتى تضع ما في بطنها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليهوديين فرجما، فغضب اليهود لذلك غضبًا شديدًا، وانصرفوا، فأنزل الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا} (٢)


(١) جاء في الأصل: قد جاوزها، وقال إلى ابن صوريا، فرفع عنها. والمثبت من (س)، (ن).
(٢) الحكم على الإسناد:
القصة من رواية محمد بن السائب الكلبيّ، واتفق العلماء على عدم الاحتجاج به، وكل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس، فهو كذب.
انظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٩/ ١٥٧ - ١٥٩.
التخريج:
ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ٢٢، وابن عادل الدمشقيّ في "اللباب" ٥/ ١٠٦، عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس مثله.
وذكره أبو حيَّان الأندلسيّ في "البحر المحيط" ٢/ ٤٣٤، من قول الكلبي مختصرًا. وانظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ٣٦٦، "الدر المنثور" للسيوطي ٢/ ٢٤، "تنوير المقباس" للفيروزآبادي (ص ٣٦) وينبغي الإشارة هنا إلى أن رجم اليهوديين ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من غير هذا الوجه، وليس فيه أن الحادثة سبب لنزول الآية. فقد أخرج البخاري في كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة، وإحصانهم إذا زنوا، (٦٨٤١)، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا (١٦٩٩). عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>