للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَبِيلٍ} (١) وذلك؛ أن اليهود قالوا: لا حرج علينا في حبس أموال العرب التي أحلَّها الله تعالى لنا؛ لأنهم ليسوا على ديننا، -وكانوا يستحلُّون ظلم من خالفهم في دينهم- لم يجعل لهم في كتابنا حرمة (٢).

قال الكلبيُّ: قالت اليهود: إن الأموال كلها كانت (٣) لنا، فما كان بأيدي العرب منها، فهو لنا وإنما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم (٤).

وقال الحسن، وابن جريج، ومقاتل (٥): بايع اليهود رجالا (٦) من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا، تقاضوهم بقية أموالهم، فقالوا: ليس لكم علينا حق، ولا عندنا قضاء؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وانقطع العهد بيننا وبينكم، وادَّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم، فكذبهم الله عز وجل فقال: {وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٧) وفي


(١) التوبة: ٩١.
(٢) انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٥٢٥، "جامع البيان" للطبري ٣/ ٣١٨ -
٣١٩، "معالم التنزيل" للبغوي ٢/ ٥٦، "الوسيط" للواحدي ١/ ٤٥٢.
(٣) من (ن).
(٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٤/ ١١٨، وابن عادل الدمشقيّ في "اللباب" ٣/ ٣٣٦ عن الكلبيّ.
(٥) ينظر قوله في "تفسيره" ١/ ٢٨٥ نحوه.
(٦) في الأصل: رجلا، بالإفراد. والمثبت من (س)، (ن)، والسياق يقتضي الجمع.
(٧) انظر: "جامع البيان" للطبري ٣/ ٣١٩ عن ابن جريج نحوه، "معالم التنزيل" ٢/ ٥٦، عن الحسن وابن جريج ومقاتل، مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>