للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم اختلفوا في حال هذا الطعام المحرَّم على إسرائيل بعد نزول التوراة:

فقال السديُّ: إن الله تعالى لمَّا أنزل التوراة حرَّم عليهم ما كانوا يحرِّمونه قبل نزولها، أقتداء بأبيهم يعقوب عليه السلام (١) وقال عطيِّة: إنما كان ذلك حرامًا عليهم (بتحريم إسرائيل ذلك عليهم) (٢) وذلك؛ أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النساء: والله (٣)، لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد -ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في التوراة (٤).

وقال الكلبيُّ: لم يحرِّمه الله -عزَّ وجلَّ- عليهم في التوراة، وإنما حرَّم عليهم بعد نزول التوراة؛ بظلمهم وكفرهم، وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبًا عظيمًا حرَّم الله عليهم به طعامًا طيبًا، أو صب عليهم رجزًا، وهو الموت، فذلك قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ} الآية (٥)، وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} .. إلى قوله: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا


= وانظر: "معاني القرآن" للنحاس ١/ ٤٤١، "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٢٦، "التحرير والتنوير" لابن عاشور ٣/ ٨ - ٩.
(١) قوله أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ١ عنه مثله.
(٢) من (س)، (ن).
(٣) من (س)، (ن).
(٤) أخرج الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢ عن عطية عن ابن عباس، نحوه.
وانظر: "البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ٤.
(٥) النساء: ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>