للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض (١) أصحابنا: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكتري مسكنًا وخادمًا لأهله، فأما إذا كان له بضاعة يتّجر بها، وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام ومتى أنفق من أصل (٢) البضاعة اختل عليه ربحها، ولم يكن ربحها قدر كفايته، فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا؟

قال (أبو العباس) (٣) بن سريج (٤): لا يلزمه ذلك، وتبقى البضاعة على ما هي، ولا يحج من أصلها؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته (٥).

وقال آخرون: بل عليه أن يحج من أصل البضاعة، وهو الصحيح المشهور والذي عليه الجمهور؛ لأنه لا خلاف أنه لو كان عقار تكفيه غلّته لزمه بيع أصل العقار في الحج، فكذلك البضاعة، وجملته أن فرض الحج يتعلق بما يتعلق به فرض زكاة الفطر، فما وجب بيعه في زكاة الفطر وجب بيعه في الحج، فهذا القول في أحد (٦) وجهي


(١) من (س).
(٢) في الأصل: عمل. والمثبت من (س)، (ن).
(٣) من (س)، (ن).
(٤) أحمد بن عمر بن سريج الإمام العلاّمة القاضي قدوة الشافعيّة.
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ٤/ ٢٨٧، "تذكرة الحفاظ" للذهبي ٣/ ٨١١.
(٥) قال النووي في "المجموع" ٧/ ٥٧: قال أبو حامد: وقول ابن سريج خلاف للإجماع.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٥٠.
(٦) في الأصل: إحدى. والمثبت من (س)، (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>