للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب إليه الشافعيّ والثوريّ، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق (١).

والثاني: أن يكون قادرًا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه، فهذا أيضًا يلزمه الحج عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل، وابن راهويه.

وقال (٢) أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة بحال (٣).

* * *


(١) انظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام ٣/ ١٤٤، "المجموع" للنووي ٧/ ٧٥ - ٨٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٥١.
(٢) مطموس في الأصل، والمثبت من (س)، (ن).
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٥٣, "البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ١٤، "اللباب" لابن عادل الدمشقي ٥/ ٤١٧ - ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>