للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩٩٩] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن (٢)، ثنا محمد بن يحيى (٣) قال: حدثنا عبد الرزاق (٤) أنا معمر (٥) عن الزهري (٦) عن عروة (٧) عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلَّا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء (٨).


(١) عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله، أبو محمد الماهاني الأصبهاني، ولم يُذكر فيه جرحٌ أو تعديلٌ.
(٢) المشهور بأبي حامد بن الشرقي، ثقة، مأمون.
(٣) هو الذهلي: ثقة، حافظ.
(٤) عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الثقة، الحافظ، عمي في آخر عمره وكان يتشيع.
(٥) معمر بن راشد الأزدي، أبو عروة البصري، ثقة، ثبت، فاضل.
(٦) محمد بن شهاب الزهري، ثقة، حافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٧) عروة بن الزبير بن العوام، الثقة، الإمام، أحد الفقهاء السبعة.
(٨) [٩٩٩] الحكم على الإسناد:
إسناد المصنف صحيح، إن كان شيخه ثقة، والأثر قد صح عند البخاري، ومسلم كما سيأتي.
التخريج:
أخرجه البخاري كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث (٢٤٩٤)، ومسلم كتاب التفسير (٣٠١٨)، والنسائي في "التفسير" ١/ ٣٦٠ (١١٠)، وعبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٤٥، من طرق عن الزهري بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>