للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام، وفيهن من يحل له تزوجه (١) فيقول: لا أدخل في رباعي أحدًا (٢).

كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالهن، فربما يتزوجهن لأجل مالهن، وهن لا يعجبنه، ثم يسيء صحبتهن، ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن فعاب الله -عزَّ وجلَّ- ذلك، وأنزل هذه الآية.

وقال عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء، والأكثر، والأقل، فإذا صار معدمًا لما يلزمه من مؤن نسائه مال على مال يتيمه الَّذي في حجره فأنفقه، فقيل لهم: أمسكوا عن النساء، ولا تزيدوا على أربع حتَّى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى (٣)، وهذه رواية طاوس (٤) عن ابن عباس، ومعنى رواية عطية عنه (٥).

وقال بعضهم: كانوا يتحرجون، ويتحوبون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء ولا يتشددون فيهن، ويتزوجون منهن (٦) ما


(١) في (م): تزويجه.
(٢) في (ت): لا يدخل، وقوله: رباعي. أي: دوري.
والأثر عزاه إلى الحسن: ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٧.
وأثر الحسن هذا مروي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها.
انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٣٥، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٧.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٣٣.
(٤) أخرجها الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٣٣.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>