للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاءوا، فربما عدلوا، وربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن حال مال (١) اليتامى أنزل الله: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} الآية، وأنزل أيضًا (هذه الآية) (٢): {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية، يقول: فكما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمكم ذلك، فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن، ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن، والقيام بحقهن، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز، فما لكم تراقبون الله في شيء، وتعصونه في مثله (٣)، وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والضحاك، والسدي، ورواية الوالبي (٤) عن ابن عباس.

وقال الحسن أيضًا: تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٥)، ورخص فيهن، وقصر بهن عن عدد يمكنهم العدل فيهن، فقال: {وَإِنْ خِفْتُمْ} - يا معشر الأولياء - في اليتامى التي (٦) أنتم ولاتهن {أَلَّا تُقْسِطُوا} فانكحوهن


(١) زيادة من (ت).
(٢) في (م): أموال.
(٣) ساقط من (ت).
هذا القول هو الثالث ضمن الأقوال التي ذكرها الطبري في "جامع البيان" في الآية ٤/ ٢٣٣، وانظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ٦.
(٤) قد أخرج الطبري في "جامع البيان" هذه الأقوال ٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٨٥٩ وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" ٣/ ١١٤٣ (٥٥٤) قول سعيد بن جبير.
(٥) أشار إلى أثر الحسن: ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٧.
(٦) في (ت): اللواتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>