للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالت بعض النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان (١) من بناتنا، تقول: لا يفعل ما يفعله غيره، فنهاهم -عزَّ وجلَّ- عن ذلك، وأمرهم بأن يدفعوا (٢) الحق إلى أهله.

وقال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر (٣) أخته، ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتسمية المهر عند العقد (٤).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" (٥).

وقال الآخرون: الخطاب للأزواج، أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن،


(١) بضم الحاء، وسكون اللام، مصدر حلا، والمراد به هنا مهر المرأة، ويراد به ثمن البغي والكاهن. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١٤/ ١٩٣ (حلا).
(٢) في (م): يعطوا.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٤٢ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي.
وحضرمي هذا هو: ابن لاحق التميمي، روى عنه سليمان التيمي، كان فقيهًا، قال فيه ابن معين: ليس به بأس.
انظرت "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٠٢، "تهذيب الكمال" للمزي ٦/ ٥٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب النِّكَاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم كتاب النِّكَاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (١٤١٥)، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٩٧ من طريق ابن عمر، ولفظ البخاري: نهى عن الشغار. واللفظ الَّذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وأخرج الحديث أيضًا أبو داود كتاب النِّكَاح، باب في الشغار (٢٠٧٤)، والنسائي في كتاب النِّكَاح، تفسير الشغار ٦/ ١١٠، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>