(٢) في (م): يعطوا. (٣) ساقطة من (م). (٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٤٢ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي. وحضرمي هذا هو: ابن لاحق التميمي، روى عنه سليمان التيمي، كان فقيهًا، قال فيه ابن معين: ليس به بأس. انظرت "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٠٢، "تهذيب الكمال" للمزي ٦/ ٥٥٣. (٥) أخرجه البخاري في كتاب النِّكَاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم كتاب النِّكَاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (١٤١٥)، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٩٧ من طريق ابن عمر، ولفظ البخاري: نهى عن الشغار. واللفظ الَّذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وأخرج الحديث أيضًا أبو داود كتاب النِّكَاح، باب في الشغار (٢٠٧٤)، والنسائي في كتاب النِّكَاح، تفسير الشغار ٦/ ١١٠، وغيرهم.