للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجر؛ لأن عبد الله بن جعفر خاف من الحجر، والزبير احتال له فيما يمنعه منه، وعلي سأل ذلك (١) عثمان، وعثمان اعتذر إليه في الامتناع منه.

{فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا} يا معشر الأولياء والأوصياء، {إِسْرَافًا} بغير حقها.

والإسراف: مجاوزة الحد، والإفراط، والخطأ، ووضع الشيء في غير موضعه، يقال: مررت بكم فسرفتكم، أي: سهوت عنكم، وأخطأتكم (٢)، قال جرير:


= وأبو يوسف -صاحب أبي حنيفة- صحح روايته ابن معين، ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة، وروى هو عن ثقة فلا بأس به. وقال البخاري: تركوه. وقال الفلاس: صدوق، كثير الغلط.
انظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي ٤/ ٤٤٧.
وقال علي بن المديني: ما أخذ على أبي يوسف إلا حديثه في الحجر، وكان صدوقًا.
انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٨/ ٥٣٥.
ولم يتفرد به أبو يوسف، فقد أخرج البيهقي القصة في "السنن الكبرى" ٦/ ٦١ من طريق محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير المديني عن هشام به.
وأخرجها عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٢٦٧ (١٥١٧٦) عن رجل سمع هشام بن عروة، مما يدل على أن للقصة أصلًا، ولذلك قواها الألباني في "إرواء الغليل" ٥/ ٢٧٣.
(١) ساقطة من (م)، (ت).
(٢) انظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٤٠٧) (سرف)، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص ١٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>