للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الذي ذكرنا من الحجر على السفيه قول عثمان وعلى والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر، ومن التابعين شريح، وبه قال من الفقهاء مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد (بن حنبل) (١)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور.

وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة، لما روى هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضًا سبخة (٣) بستين ألف درهم، فغبن فيها فأراد على أن يحجر عليه، فأتى ابن جعفر إلى الزبير، فقال: إني اشتريت كذا، وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين -يعني عثمان- فيسأله [٢٣٣] أن يحجر عليه (٤)، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع.

فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى كذا، وكذا، فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ (٥).


(١) من (ت).
(٢) هو ابن راهويه.
(٣) الأرض السبخة هي: التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ٣٣٣.
(٤) في (م)، (ت): على. وهو الصواب.
(٥) في (م): على رجل شريكه الزبير.
والقصة أخرجها الشافعي، كما في "الأم" ٣/ ٢٢٥ من طريق أبي يوسف عن هشام عن أبيه، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٣١ (٩٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٤/ ٢٤٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>