للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولك الخيار ثلاثًا" (١).

فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل عليه السَّلام ثبت أن الحجر لا يجوز.

وقال الشافعي رضي الله عنه (٢): إن كان مفسدًا لماله، ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه حجر عليه.

وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلي وجهين:

أحدهما: يحجر عليه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

والثاني: لا يحجر عليه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (٣)، والأظهر من مذهب الشافعي (٤).


(١) الحديث أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع (٢١١٧)، ومسلم كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع (١٥٣٣)، وأحمد في "المسند" ٢/ ٤٤ (٥٠٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٣ من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٢١٧ (١٣٢٧٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٢ عن أنس بن مالك، بمثل اللفظ الذي ساقه المصنف.
(٢) بعدها في (ت): فيه قولان أحدهما.
(٣) إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق، الإمام الكبير، شيخ الشافعية في وقته، أكبر تلامذة ابن سريج، لخص المذهب وشرحه، وانتهت إليه رئاسته. توفي رحمه الله بمصر سنة (٣٤٠ هـ)، والمروزي نسبة إلى مرو.
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ٦/ ١١، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٥/ ٤٢٩، "الأنساب" للسمعاني ٥/ ٢٦٥.
(٤) انظر: "شرح المنهاج" للخطيب الشربيني ٢/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>