للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمرهن عليه السلام بالصدقة، وقبلها منهن، ولم يفصل بين متزوجة، وغير متزوجة، ولا بين من تصدقت بإذن زوجها أو بغير إذنه، فهذا القول في الحجر على الصغير، وبيان حكم (١) قوله عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}.

فأما حكم قوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} الآية (٢)، في الحجر على السفيه، فاختلف الفقهاء فيه.

فقال أبو حنيفة، وزفر: لا حجر على حر (٣)، بالغ عاقل، بوجه، ولو كان أفسق الناس، وأشدهم تبذيرًا (٤)، وهو مذهب النخعي.

واحتجوا في ذلك بما روى قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ، كان يخدع في البيع، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن حبان بن منقذ يعقد، وفي عقدته ضعف، فاحجر عليه، فاستدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "لا تبع"، فقال: لا أصبر، فقال له: "فإذا بايعت فقل: لا خلابة،


= والسخاب: جمع سَخَب، وهو: خيط ينظم فيه خرز، ويلبسه الصبيان والجواري، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ٣٤٩.
(١) ساقطة من (ت).
(٢) بعدها في (م)، (ت): والكلام في.
(٣) سقط من (ت).
(٤) ذكر هذا القول الشافعي في "الأم" ٣/ ٢٢٤، ولم ينسبه.
وانظر: "المبسوط في القراءات العشر" للسرخسي ٢٤/ ١٦١، "الهداية" مع "فتح القدير" لابن الهمام ٩/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>