للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشهر، فيصير جدًّا، وإنما (١) أستحي أن أحجر [٢٣٢] على من يصلح أن يكون جدًا.

فإذا حصل البلوغ والرشد، دفع المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج.

وقال مالك: إن كان صاحب المال جارية، وتبلغ رشيدة فالحجر باق عليها (٢)، وتمنع من مالها حتى تتزوج، فإذا تزوجت سُلم مالها إليها، ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها حتى تكبر وتجرب، ثم حينئذ ينفذ تصرفها فيه بغير إذنه، ولا خلاف في الغلام (٣).

والذي يدل على فساد هذا المذهب ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم العيد ثم نزل، فذهب إلى النساء فوعظهن، وقال: "تصدقن، ولو من حليكن" فكن (٤) يتصدقن، وجعلت المرأة تلقي خرصها، وسخابها (٥).


(١) من (م)، (ت).
وقول أبي حنيفة هذا ذكره بمعناه: السرخسي في "المبسوط في القراءات العشر" ٢٤/ ١٦١ - ١٦٢، وابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١٣٢، والبغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٦٧.
(٢) في (م): ويبلغ رشده ... عليه، وفي (ت): ولم تبلغ الرشد.
(٣) قد رد على هذا القول الشافعي في "الأم" ٣/ ٢٢١.
(٤) في (ت): فجعلن.
(٥) أخرجه أحمد في "المسند" ١/ ٣٤٠ (٣١٥٣)، والبخاري كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (٩٦٤)، ومسلم كتاب العيدين (٨٨٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٣٤٥ (١٤٣٦)، وغيرهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وفي الباب عن جابر، وابن مسعود وغيرهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>