للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا بلغ عاقلًا مصلحًا لماله زال الحجر عنه بكل حال، سواء كان فاسدًا في دينه أو صالحًا فيه، فاعتبروا صلاح المال، ولم يعتبروا صلاح الدين (١).

ثم اختلفوا فيه إذا بلغ عاقلًا مفسدًا لماله، فقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول الحجر عنه، ويكون تصرفه باطلًا إلا النكاح والعتق، ويبقى تحت الحجر أبدًا إلى أن يظهر (٢) رشده.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ عاقلًا زال الحجر عنه، وإن كان مفسدًا لماله منع من تسليم ماله إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، فإذا بلغها سُلّم المال إليه بكل حال، سواء كان مفسدًا له، أو غير مفسد (٣).

وقيل: هذا في مدة المنع من المال ينفذ تصرفه على الإطلاق، وإنما يمنع من تسليم المال إليه احتياطًا لماله، قال: ووجه تحديده بخمس وعشرين سنة أنه قد يحبل منه لاثنتي عشرة سنة، ثم يولد له لستة أشهر، ثم يحبل من ولده لاثنتي عشرة سنة، ثم يولد له لستة


= التبذير، وهو يخالف ما نسبه إليه الثعلبي، حيث لم يشترط صلاح الدين.
وانظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٧٥.
(١) انظر: مذهبهم هذا في "المبسوط في القراءات العشر" للسرخسي ٢٤/ ١٥٧ حيث قال: فالفاسق عند أصحابنا جميعًا رحمهم الله أهل للولاية على نفسه على العموم.
(٢) سقط من (ت)، وانظر: قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في "المبسوط في القراءات العشر" للسرخسي ٢٤/ ١٦١.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٨٩ عند قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة: ٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>