للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجعلها مكلفة بالحيض، فهذا القول في حد البلوغ.

فأما الرشد، فاختلف الفقهاء فيه، فقال الشافعي: هو أن يكون صالحًا في دينه مصلحًا لماله (١)، والصلاح في الدين: أن يكون متجنبا (٢) للفواحش التي يفسق بها، وتسقط عدالته، كالزنا، واللواط، والقذف، وشرب الخمر، ونحوها.

وإصلاح المال: ألا يضيعه، ولا يبذره، ولا يغبن في التصرف غبنًا فاحشًا.

فالرشد شيئان: جواز الشهادة، وإصلاح المال، وهذا قول الحسن، وربيعة (٣)، ومالك (٤).


= باب المرأة تصلي بغير خمار (٦٤١)، والترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلاَّ بخمار (٣٧٧)، وحسنه من طريق ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به، ومن الطريق نفسه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٣٣، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٨٠ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وتصدير المصنف له بقوله: روي. غير سديد، لأن هذه صيغة تمريض لا يصدر بها الحديث الصحيح.
(١) انظر: معنى كلام الشافعي في "الأم" ٣/ ٢٢٠، وانظر: "المنهاج" للنووي مع "شرحه" للخطيب الشربيني ٢/ ١٦٨.
(٢) في (ت): مجتنبا.
(٣) انظر: قول الحسن في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٥٢.
وهو قول ابن عباس في رواية، وسعيد بن جبير.
انظر: في "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٥ - ٨٦٦.
(٤) ذكر ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ٣٢٢ قول مالك في المسألة، وأنه يرى الرشد: إصلاح الدنيا، والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء، والحفظ له عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>