وكون الإنبات لا يدل على البلوغ هو قول محمد بن الحسن أيضًا. انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٣/ ٢١٨. ولم يجعل أبو حنيفة الإنبات دليلًا على البلوغ؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر البدن. انظر: "المغني" لابن قدامة ٦/ ٥٩٧. (٢) في (م): الذراري. (٣) من (ت). (٤) حديث عطية أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٤/ ٣١٠ (١٨٧٧٦)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد (٤٤٠٤)، والترمذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم (١٥٨٤) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والنسائي كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد ٨/ ٩٢، وابن ماجه كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد (٢٥٤١)، وهو كما قال الترمذي رحمه الله. (٥) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٦/ ١٥٠ (٢٥١٦٧)، وأبو داود كتاب الصلاة، =