للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دلالة عليه (١).

والدليل على أن البلوغ يتعلق بالإنبات ما روى عطية القرظي عن سعد بن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكَّمه في بني قريظة، قال: فكنت أكشف عنهم، فكل من أنبت قتلته، ومن لم ينبت جعلته في الذرية (٢)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد حكمت فيهم (٣) بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".

قال عطية: فكنت فيمن لم ينبت فجعلني في الذرية (٤).

وأما ما يختص به النساء: فالحيض، والحبل، يدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٥)،


(١) في (ت): دلالة على البلوغ، وفي (م): دلالة بلوغ.
وكون الإنبات لا يدل على البلوغ هو قول محمد بن الحسن أيضًا.
انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٣/ ٢١٨.
ولم يجعل أبو حنيفة الإنبات دليلًا على البلوغ؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر البدن.
انظر: "المغني" لابن قدامة ٦/ ٥٩٧.
(٢) في (م): الذراري.
(٣) من (ت).
(٤) حديث عطية أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٤/ ٣١٠ (١٨٧٧٦)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد (٤٤٠٤)، والترمذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم (١٥٨٤) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، والنسائي كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد ٨/ ٩٢، وابن ماجه كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد (٢٥٤١)، وهو كما قال الترمذي رحمه الله.
(٥) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٦/ ١٥٠ (٢٥١٦٧)، وأبو داود كتاب الصلاة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>