للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك وداود: لا يبلغ بالسن، ثم اختلفا، فقال داود: لا يبلغ ما لم يحتلم، ولو بلغ أربعين سنة (١).

وقال مالك: بلوغه بأن يغلظ صوته، أو تنشق أرنبته (٢).

والدليل على أن حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة، حديث عبد الله بن عمر [٢٣١] قال: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام (٣) أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة.

والإنبات: هو أن ينبت للغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج.

وللشافعي في الإنبات قولان: أحدهما: أنه بلوغ، والثاني: دلالة البلوغ (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ، ولا


(١) ذكره القرطبي عنهما في "جامع البيان" ٥/ ٣٥.
(٢) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٥.
(٣) في (ت): يوم.
والحديث أخرجه البخاري كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٤)، ومسلم كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ (١٨٦٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢١٧، وغيرهم.
(٤) في (ت): أنه دلالة على، وفي (م): أنه دليل.
وانظر: مذهب الشافعي في هذه المسألة في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، وهو قول مالك وأحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة ٦/ ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>