للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجال والنساء، واثنان يختص بهما النساء، فالتي يشترك فيها الرجال والنساء:

الاحتلام: وهو: إنزال المني، فمتى أنزل واحد منهما فقد بلغ، سواء كان عن جماع، أو احتلام، أو غيرهما، والدليل على (١) ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (٢)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم دينارا" (٣).

والسن: واختلف العلماء فيه، فقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: إذا استكمل الصبي خمس عشرة سنة، حكمنا ببلوغه (٤).

وقال أبو حنيفة: إن كان جارية فبلوغها بسبع عشرة سنة، وعنه في الغلام روايتان: أحدهما: تسع عشرة سنة، وهي الأشهر، وعليه النظر، وروى اللؤلؤي عنه: ثماني عشرة سنة (٥).


(١) في (م): عليه.
(٢) النور: ٥٩.
(٣) جزء من حديث أخرجه أحمد في "المسند" ٥/ ٢٣٠ (٢٢٠١٣)، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (١٥٧٦)، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (٦٢٣) وحسنه، والنسائي كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ٥/ ٢٦، والدارقطني في "السنن" ٢/ ١٠٢، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٥٥٥، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به، وقد جاء الحديث موصولًا ومرسلاً وهو حديث صحيح ثابت.
وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر ٢/ ١٥٢.
(٤) انظر: "الأم" للشافعي ٣/ ٢٢٠، "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٣/ ٢١٨.
(٥) انظر: في هذه المسألة: "البناية في شرح الهداية" للمرغيناني ١٠/ ١٢٥ - ١٢٨، "المغني" لابن قدامة ٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>