للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الضحاك: لا يعطى اليتيم ماله (١)، وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح لماله.

ذكر حكم الآية، وبالله التوفيق (٢)

اعلم أن الله سبحانه وتعالى علق زوال الحَجْر عن (٣) الصغير (٤)، وجواز دفع ماله إليه بشيئين: البلوغ، والرشد، بعد أن أمر الأولياء بالابتلاء.

ومعنى الابتلاء على ما ذكره الفقهاء: هو أن الصغير لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون غلامًا، أو جارية فإن كان غلامًا رد النظر في نفقة الدار إليه شهرًا، وأعطاه شيئًا نزرًا يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره، وتصرفه فيه -وإن كان جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها، والنظر فيه، وفي الاستغزال (٥)، والاستقصاء على الغَزَّالات في دفع القطن، وأجرته واستيفاء الغزل وجودته، فإن رشدا، وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما (٦).

فأما البلوغ فإنه يكون بأحد خمسة أسباب (٧)، ثلاثة يشترك فيها


(١) من (ت)، والأثر ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٧.
(٢) في (ت): {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ذكر حكم الآية.
(٣) في (م): على.
(٤) في (ت): اليتيم.
(٥) من الغزل وهو: ما تنسجه المرأة من القطن وغيره.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١١/ ٤٩١ (غزل).
(٦) انظر: نحو هذا الكلام في "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٥٠، ومثله في "معالم التنزيل" البغوي ٢/ ١٦٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٥/ ٣٤.
(٧) في (م): أشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>