للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة (١).

وقال آخرون: المعروف (٢) هو: أن يأكله من غير إسراف، ولا قضاء عليه فيما أكل.

ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف:

فقال [٢٣٤] عطاء، وعكرمة، والسدي: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف في الأكل، ولا يكتسي منه (٣).

وقال النخعي: لا يلبس الكتان، ولا الحلل، ولكن ما سد الجوعة، ووارى العورة (٤).

وقال بعضهم: هو أن يأكل من ثمر نخيله، ولبن مواشيه بالمعروف، ولا قضاء عليه، فأما الذهب (والفضة فلا) (٥)، فإن أخذ


= إسحاق به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٣/ ٢٧٦ عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمر. والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٥٩ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٥٤ عن قتادة، عن أبي مجلز، عن عمر.
(١) تكملة الأثر: فإن أكل منه شيئًا قضاه، وهو في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٥٦، وعند ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠.
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) هذا نص مركب من أقوالهم.
انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٥٧، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٤٧، وسعيد بن منصور في "سننه" ٣/ ١١٥٥ (٥٦٨)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٥٨.
(٥) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>