للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه شيئًّا فلابد من أن يرد، وهذا قول الحسن، وجماعة (١).

وقال قتادة: كان اليتيم يكون له الحائط (٢)، والنخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه، فيصيب من تمرته، ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها، ورسلها، وعوارضها (٣)، فأما رقاب المال وأصلها فليس له أن يستهلكها (٤).

وقال الضحاك: المعروف: ركوب الدابة، وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا (٥).

[١٠١٥] أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد (٦)، أنا مكي بن عبدان (٧)، أنا أحمد بن الأزهر (٨)، ثنا روح بن عبادة (٩)، ثنا زمعة


(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٥٩، "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ١٦.
(٢) الحائط: هو البستان من النخل إذا كان محوطًا بجدار.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٤٦٢.
(٣) جزازها: من الجز، وهو ما يجز من صوف الشاة.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٢٦٨، وقوله: رسلها: هو اللبن. وقوله: عوارضها جمع عارضة وهي: الشاة يكون فيها آفة، أو كسر فيذبحونها، مخافة أن تموت فلا ينتفعون بها، والعرب تعير بأكلها.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٢١١.
(٤) يريد بقوله: رقاب المال وأصلها، أي: الأنعام، والنخيل.
والأثر أخرجه الطبري في، "جامع البيان" ٤/ ٢٥٩.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٥٩.
(٦) مستور.
(٧) ثقة.
(٨) صدوق، وقد كان يحفظ فلما كبر تغير، وكان كتابه أثبت من حفظه.
(٩) ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>