للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارًا أرضخوا لهم، وإن كانوا (١) صغارًا اعتذروا إليهم.

فيقول الوصي والولي: إني لا أملك هذا المال، إنما هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، ولو كان لي من الميراث شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم (٢).

هذا هو القول المعروف.

قال سعيد بن جبير: هذه الآية مما يتهاون بها (٣) الناس، هما وليان: ولي يرث، وهو الذي يعطي ويكسي، وولي لا يرث، وهو الذي يقال له القول (٤) المعروف.

وقال بعضهم: ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا عطاءهم، وإن كانوا صغارًا تولي إعطاء ذلك وليهم (٥).

روى محمد بن سيرين: أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام، فأمر


(١) من (م)، (ت) وفي الأصل: كانت.
(٢) هذا النص أيضًا مركب من كلام ابن عباس، والسدي، وسعيد بن جبير.
انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٩، د.
وهو مروي أيضًا عن مقاتل، والنخعي.
انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨٧٦.
(٣) من (م) وفي الأصل، (ت): به، ولعل المثبت هو الأصوب كما في "سنن سعيد بن منصور" ٣/ ١١٦٦ (٥٧٦).
(٤) من (ت)، وأخرج الأثر أيضًا: الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٦٣.
(٥) هذا كلام الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>