للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول عامة الفقهاء (١)، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب.

{غَيْرَ مُضَارٍّ} مدخل الضرر على الورثة، قال [٢٤٤] الحسن: هو أن يوصي بدين ليس عليه (٢).

{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} هو وقرأ الأعمش: (غير مضآر وصية) (٣) على الإضافة {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.

قال قتادة: إن الله تعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدم فيه، فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت (٤).

وفي الخبر: من قطع ميراثًا فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة (٥).


= الحارث الأعور، وهو غير محتج به، كذبه الشعبي، ومغيرة، وابن المديني، وضعفه ابن معين، والدارقطني، وابن عدي، والنسائي، وابن حبان، مع أنه في نفسه ثقة صالح، عالم بالفرائض والحساب.
انظر "ميزان الاعتدال" للذهبي ١/ ٤٣٥ - ٤٣٧، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٠٢٩).
فسند الأثر ضعيف، والعمل عند أهل العلم بمقتضاه، كما قال الترمذي في الموضع السابق.
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ٨/ ٣٩٠.
(٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠.
(٣) القراءة شاذة، وتروى عن الحسن أيضًا.
انظر: "المحتسب" لابن جني ١/ ١٨٣، واستحسنها النحاس في "معاني القرآن" ١/ ٣٧ - ٣٨.
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٨.
(٥) الحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٢٢٤ (٣٩٦٥) من طريق سالم بن شيخ بالبصرة، نا الخزرج بن عثمان عن أبي أيوب، مولى عثمان بن عفان، عن أبي هريرة به. والخزرج ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>