للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن)، ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا.

ويقول: هي (١) بمنزلة الربائب، فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن (دون الوطء) (٢)، كذلك أمهات النساء، لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطء، وهو قول على (٣)، وزيد (٤)، وجابر، وابن عمر، وابن الزبير (٥)، وابن مسعود (٦).

قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال.

والقول الأول هو الأصح (٧)، قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل


(١) في (م): هن، وسيأتي بيان ضعف هذه القراءة، ورجوع ابن عباس عن فتواه هذه.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (م)، وفي (ت): وكذلك أمهاتهن.
(٣) أخرج قوله الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢١، وفي سنده الخلاس بن عمرو، ثقة، لم يسمع من علي، وحديثه عنه من صحيفة، كما قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٢٨، ولذلك قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٠٦: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة.
(٤) أخرج قوله الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢١.
(٥) أخرج قوله ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩١٢ (٥٠٨٨).
(٦) ذكره عنه ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٤١٥، وذكر رجوعه عن ذلك.
(٧) في (ت): الأولى، وقد رجع إليه ابن مسعود كما سبق، وابن عباس عند ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩١١، وهو قول عمران بن حصين، ومسروق، وقتادة، وطاوس، وعكرمة وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، كما قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٤١٧، وهو الَّذي رجحه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>