للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينكح المرأة ثم لا يراها، ولا يجامعها حتَّى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة دخل بها أم لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ؛ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا، لا (١).

وروى عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أولم يدخل بها (٥)، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (٦).


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢٢، وفيه تضعيف القراءة المروية عن ابن عباس آنفًا.
(٢) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، تكلم
العلماء في روايته عن أبيه، عن جده.
(٣) شعيب بن محمد، صدوق، ثبت، سماعه من جده.
(٤) عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي، مشهور.
(٥) من (م).
(٦) [*] الحكم على الإسناد:
فيه عمرو بن شعيب متكلم في روايته عن أبيه، عن جده.
التخريج:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ من طريق المثنى بن الصباح، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٦٠ من طريق المثنى وابن لهيعة، والترمذي كتاب النِّكَاح، باب فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا (١١١٧) بلفظ: أيما رجل نكح امرأة دخل بها أولم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، من طريق ابن لهيعة كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
وضعفه الترمذي، والألباني في "إرواء الغليل" ٦/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>