للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن أم حبيبة بنت أبي سفيان (١) أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان قالت: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي"، فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: "بنت أم (٢) سلمة؟ " فقلت: نعم. قال: "والله إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن" (٣).

{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} يعني: أزواج أبنائكم، والذكر حليل،


(١) أم المؤمنين.
(٢) في (م)، (ت): أبي.
(٣) [١٠٦٩] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري كتاب النِّكَاح، باب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٥١٠٦، ٥١٥٧)، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة (١٤٤٩)، وأحمد في "المسند" ٦/ ٢٩١ (٢٦٤٩٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٩٠ (٥٤١٥)، وأبو داود كتاب النِّكَاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢٠٥٦)، وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن زينب .. به. وهو رأي أبي عبيدة في "مجاز القرآن" ١/ ١٢٢، والزجاج في "معاني القرآن" ٢/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>