انظر: "معجم البلدان" لياقوت ١/ ٢٨١. (٢) أخرجه مسلم كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء (١٤٥٦)، وأبو داود كتاب النِّكَاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٥)، والترمذي كتاب النِّكَاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها (١١٣٢)، وغيرهم من حديث أبي سعيد. (٣) على أنها اسم للفاعل، وهذه القراءة شاذة. وانظر: "إعراب القراءات الشواذ" للعكبري ١/ ٣٧٧ فقد ذكر هذه القراءة ووجهها. (٤) انظر: أقوالهم في: "جامع البيان" للطبري ٥/ ٤ - ٥، وانظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ٥٠. (٥) وهو قول عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي، أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٦، وقد اختار رحمه الله أن المراد بالآية يشمل المتزوجة، والعفيفة، والحرة، والمسلمة، ولم يأت في الآية تخصيص واحدة بكونها المرادة بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ}، إذ الكل محصنات. =