للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الباقر (١)، ويمان: معناه: والمحصنات من النساء عليكم حرام، ما فوق الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا عدد عليكم فيهن.

وقال ابن جريج: سألت عطاء عنها فقال: معنى قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أن تكون لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح فتنتزعها منه إن شئت (٢).

{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} نصب على المصدر، أي: كتب الله عليكم كتاب الله، وقيل: نصب على الإغراء، أي: الزموا واتبعوا كتاب الله عليكم (٣).

وقرأ ابن السميفع: (كتب الله عليكم) أي: أوجب (٤).


= وانظر: "جامع البيان" للطبري ٥/ ٧، وقول من قال إن المراد: ذوات الأزواج فلا يحل نكاحهن، إلا المسبيات، قول قوي، يعضده سبب النزول الوارد في الآية، والله أعلم.
(١) في (ت): الباقون، والباقر هو محمد بن علي.
والأثر ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٩٣.
وبمعناه نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس، وعبيدة.
انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ٥٠ - ٥١.
(٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ٥/ ٥، وليس فيه ذكر انتزاع الأمة من زوجها العبد.
(٣) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٢/ ٣٦، ولم يرتض الطبري النصب على الإغراء، وإن كان ذلك جائزًا.
انظر: "جامع البيان" ٥/ ٩.
(٤) قراءته شاذة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>