للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذه أربع عشرة امرأة محرمات بالكتاب، فأما السنة فقد حرمت امرأتين وهو:

[١٠٧٠] ما أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه (١)، أخبرنا أحمد ابن محمد بن إسحاق (٢)، أخبرنا أحمد بن شعيب (٣)، أخبرنا عبيد (٤) الله بن سعيد، ثنا يحيى (٥)، عن هشام (٦)، عن محمد (٧)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (٨).


= انظر: "مختصر في شواذ القراءات" لابن خالويه (ص ٣٢).
(١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٢) ابن السني، حافظ، ثقة.
(٣) أبو عبد الرحمن النسائي، الإمام، الحافظ، صاحب "السنن".
(٤) في (م): عبد. خطأ. وهو عبيد الله بن سعيد اليشكري، ثقة، مأمون.
(٥) ابن سعيد القطان، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة.
(٦) ابن حسان الأزدي، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين.
(٧) ابن سيرين الأنصاري، ثقة، ثبت كبير القدر.
(٨) [١٠٧٠] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري كتاب النِّكَاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٥٣٢ (١١٠٨) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم كتاب النِّكَاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النِّكَاح (١٤٠٨)، والترمذي كتاب النِّكَاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها (١١٢٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٩٣ (٥٤٢٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>