التخريج: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع (١٥٧١)، وكتاب التفسير باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٤٥١٨)، ومسلم كتاب الحج، باب جواز التمتع (١٢٢٦)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٠٠ (١١٠٣٢)، وأحمد في "المسند" ٤/ ٤٣٦ (١٩٩٠٧) وغيرهم، من طريق عمران بن مسلم عن أبي رجاء عن عمران .. به. تنبيه: استدل المصنف رحمه الله بهذا الأثر عن عمران على جواز متعة النِّكَاح، وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن قول عمران إنما هو في متعة الحج التي أمرهم بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، يدل عليه قوله عند النسائي: نزلت آية المتعة -يعني: متعة الحج- في كتاب الله. وقد بوب البخاري في كتاب الحج، على هذا الأثر بابًا فقال: باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. فدل هذا على أن المراد متعة الحج، التي هي الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج يوم التروية، ويدل على ذلك أيضًا أن الرجل الَّذي كان ينهى عن هذه المتعة هو عمر بن الخطاب كما هو المشهور عنه، وهو الَّذي يريده عمران هنا، فظهر بذلك أن الأثر لا يتم الاستدلال به على مراد المصنف، رحمه الله، والله أعلم. والآية التي قصدها عمران بقوله: نزلت آية المتعة في كتاب الله، هي قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]. (١) كعطاء، وطاوس، وأصحابهما، وقد ورد عن ابن عباس أنَّه رجع عن فتواه بالإباحة، لما رأى الناس تسارعوا في الوقوع فيها، وقد كان رضي الله عنه يفتي بالجواز منزلًا فاعلها منزلة المضطر للميتة، فمن كان مضطرًا إليها لطول الغربة، وقلة المال فلا حرج عليه فيها، ثم لما رأى الناس ساروا بفتواه، وتوسعوا فيها قال: والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من =