للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الكلبي: كان هذا في أول الإسلام، أحلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام، ثم حرمها، وذلك أنَّه إذا تم (١) الأجل الَّذي بينهما أعطاها أجرها الَّذي كان شرط لها، ثم قال: زيديني في الأيام وأزيدك في الأجر، فإن شاءت فعلت، فإذا تم الأجل الَّذي بينهما أعطاها الأجر، وفارقها، ثم نسخت بآية الطلاق، والعدة، والميراث.

[١٠٧٦] (وأخبرنا ابن فنجويه) (٢) قال: حدثنا موسى بن محمد (٣) قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة (٤) قال: ثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس (٥) قال: حدثنا مالك بن أنس (٦)، عن الزهري (٧)، عن الحسن (٨)


(١) في (م): إذا تم، وهو أصح، ولم أجد أثر الكلبي هذا.
(٢) في (ت): أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه الثقفي، بقراءتي عليه في داري ..
وهو صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٣) لم أجده.
(٤) أبو جعفر العبسي، مختلف فيه، مشاه بعضهم، وكذبه آخرون.
(٥) ثقة، حافظ.
(٦) إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين.
(٧) الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٨) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب.
روى عن: جابر، وسلمة، وابن عباس، وأبيه محمد.
وعنه: الزهري، وعمرو بن دينار، وخلق. ثقة، فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء. توفي سنة (٩٩ هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" للمزي ٦/ ٣١٦، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٤/ ١٣٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>