للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى الربيع بن سبرة الجهني (١)، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرته فشكونا إليه العزبة، فقال: يا أيها الناس: "استمتعوا من هذه النساء"، ثم أصبحت غاديًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يقول: "يا أيها الناس، إني كلنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة" (٢).

وقال خصيف: سألت الحسن عن نكاح المتعة، فقال: إنما كان ثلاثة أيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نهى الله عنه ورسوله (٣).


= المتعة، ثم نسخت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلف لا يحتاج إليه، لأن كلًا من إباحة المتعة ونسخها من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الآية فإنها في النِّكَاح الصحيح، ومن ذهب إلى غير ذلك فقد أخطأ، وجهل اللغة.
(١) روى عن أبيه، وعمر بن عبد العزيز، وعنه الزهري وغيره، قال في "تقريب التهذيب" (١٨٩٢): ثقة، مات بعد سنة (١٠٠ هـ).
وانظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٣/ ٢١٢.
أما أبوه فهو: سبرة -بفتح المهملة، وسكون الباء، بن معبد بن عوسجة الجهني، أبو ثرية، نزل بالمدينة، وشهد الخندق وما بعدها، ومات في خلافة معاوية.
انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٤/ ٢٥٩، "الإصابة" لابن حجر ٤/ ١٢٠.
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٠٥ (١٥٣٥١)، ومسلم كتاب النِّكَاح، باب نكاح المتعة وبيان أنَّه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (١٤٠٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٥٠٢ (١٤٠٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٣.
وقوله: في عمرته. خطأ، والصواب: في غزوته، وهي غزوة الفتح، كما حقق ذلك ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٨٧.
(٣) في (م): نهي عنه، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٥٠٥، من طريق مالك بن مغول عن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>