للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقالت: بيني وبينهم كتاب الله {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية (١)، والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح، والملك.

وقال ابن عمر: المتعة سفاح (٢).

عطاء: المتعة حرام، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير (٣).

[١٠٧٩] سمعت أبا القاسم بن حبيب (٤) -المفسر- يقول: سمعت أبا على الحسن بن أحمد الخياط (٥) يقول: سمعت أبا نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي (٦) يقول:


= الحديث- كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه.
وقد وجدت له شاهدًا عند الدارقطني ٣/ ٢٥٩ (٥٥) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٧٣: وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي.
فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، كما حكم عليه الحافظ، وقرره الشوكاني.
(١) المؤمنون ٥ - ٦ وفي (م): {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}.
والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٥٠٢، وفيه أن ابن عمر رد على ابن عباس إباحته للمتعة، وقال: ما أعلمه إلا السفاح.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٢.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٥ من قول ابن عباس.
(٤) قيل: كذبه الحاكم.
(٥) أبو علي البيهقي، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٦) أبو نعيم الجرجاني الإستراباذي، ثقة، حافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>