للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو اختيار أبي حاتم، فمن نصب فعلى خبر (كان)، تقديره: إلا أن تكون الأموال تجارة، كقول الشاعر:

إذا كان طعنا بينهم وعناقا (١)

ومن رفع فعلى معنى: إلا أن تقع تجارة، وحينئذ لا خبر له، كقول الشاعر:

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهبُ (٢)

ثم وصف التجارة، فقال عز من قائل: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} يرضى كل واحد بما في يديه.

قال أكثر المفسرين: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد عقد البيع حتَّى يتفرقا عن مجلسهما الَّذي تعاقدا فيه، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "البيع عن تراض،


= انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني (ص ١٥٦)
وفي توجيه القراءتين انظر: "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ١/ ٣٨٦.
(١) البيت ذكره الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٣٢.
(٢) البيت أنشده سيبويه في "الكتاب" ١/ ٤٧، وعزاه إلى مقاس العائذي، وهو في "لسان العرب" لابن منظور (شهب).
(٣) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (١٩٧٣)، ومسلم كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (١٥٣٢)، وأحمد في "المسند" ٣/ ٤٠٢ (١٥٣١٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ٥ (٦٠٤٩) وغيرهم من طريق عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر، وأبي برزة، وابن عمرو، وسمرة وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>