للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا" (١).

وروى حكيم بن حزام (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما".

وابتاع عمرو بن جرير (٣) قوسا ثم خير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض (٤).


(١) أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١/ ٣٤١ (٤٩٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٧، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٧٨، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: "إنما البيع عن تراض". وصحح إسناده البوصيري في "المصباح" ٣/ ١٧، والألباني في "صحيح ابن ماجة" وله شاهد من طريق أبي الحجاج عن عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٥٠ (١٤٢٦٤).
ومن طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٥٢.
ومن طريق وكيع عن القاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران، مرسلًا، أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٦٠٥ (٢٢٧٤٠).
(٢) حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، أسلم عام الفتح، وحسن إسلامه، كان من أشراف قريش، ونبلائها، وعقلائها.
انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٣/ ٤٤، "أسد الغابة" لابن الأثير ٢/ ٤٠.
والحديث سبق تخريجه.
(٣) كذا في الأصل، (ت)، وفي (م): جويبر فرسًا. وكله خطأ، والصواب ابن عمرو بن جرير، وهو أبو زرعة البجلي.
(٤) أخرجه أبو داود أبواب الإجارة، باب في خيار المتبايعين (٣٤٥٨)، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٣٣ - ٣٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧١ مرفوعًا إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>