للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا القول تكون الآية غير منسوخة (١)، لقوله -عز وجل-: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢)، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوفوا للحلفاء بعهودهم التي عقدت أيمانكم" (٣)، ولقوله -عليه السلام- في خطبته يوم فتح مكة: "ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام" (٤).


= وقد خالف الطبري جمع من العلماء، قالوا بنسخ الآية بآية الأنفال، منهم: ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي.
(١) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ٧٢، وهو الذي أثبته أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٢٥ - ٢٢٦)، والنحاس في "معاني القرآن" ٢/ ٧٦، والواحدي في "الوسيط" ٢/ ٤٤، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٤/ ٤٦ - ٤٧، واختاره ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٢٥، وعقب على قول الطبري بقوله: وهذا الذي قاله فيه نظر.
وانظر: "الإتقان" للسيوطي ٤/ ١٤٤٥.
(٢) المائدة: ١.
(٣) أخرجه الترمذي أبواب السير، باب ما جاء في الحلف (١٥٨٥) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه: "أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده -يعني الإسلام- إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام"، وإسناد الحديث حسن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم.
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٣)، والترمذي أبواب السير، باب ما جاء في الحلف (١٥٨٥)، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٥٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٣٥، ٨/ ٢٩، وابن الجارود في "المنتقى" ٢/ ٢٦٣ (١٠٥٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٢٦ (٢٢٨٠) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٥٥ - ٥٦ من طريق أم سلمة، وجبير بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>