للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سعيد بن المسيب: نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، ومنهم زيد، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية، ورد الميراث إلى ذوي الأرحام، وأبى الله أن يجعل للمدعين ميراثًا ممن أدعاهم وتبناهم، ولكل (١) جعل الله (٢) لهم نصيبًا في الوصية، فذلك قوله -عز وجل-: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (٣).

وقال أبو روق: نزل قوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنه عبد الرحمن، وكان حلف ألا ينفعه (ولا يبره) (٤)، ولا يورثه شيئًا من ماله، فلما أسلم عبد الرحمن أمر أن يؤتى نصيبه من المال.

* * *


(١) في (م): ولكن.
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) أثر سعيد أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٢٧) (٤١٦)، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٥٤ - ٥٥، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٥٥).
(٤) من (ت).
والأثر أخرجه أبو داود كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (٢٩٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٠٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٣٨ من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن أم سعد بنت سعد بن الربيع، من قولها، وفي إسناده تدليس ابن إسحاق.
وقد ضعف ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١٧ أن تكون الآية نزلت في أبي بكر، وابنه، وقال بعد نقله الأثر السابق: وهذا قول غريب، والصحيح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>