للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} جمع مريض، وأراد به مريضًا يضره إمساس الماء، مثل الجدري، والقروح، والجروح، أو كسر قد وضع عليه الجبائر، فإنَّه رخص له في التيمم، هذا قول جماعة من الفقهاء.

إلَّا ما ذهب إليه عطاء، والحسن: أنَّه لا يتيمم مع وجود الماء، واحتجا بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد للماء (١)، وهذا غلط؛ لما روى عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده" (٢).


(١) أخرجه عبد الرَّزّاق في "المصنف" ١/ ٢٢٢ (٨٦٤) عن عطاء، وفي ١/ ٢٣٣ (٩٠١) عن الحسن، بمعناه.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (٣٣٦)، والدارقطني في "السنن" ١/ ١٩٠ (٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٢٨. كلهم من طريق الزُّبير بن خريق عن عطاء عن جابر به.
والزُّبير ضعيف، قال فيه الدارقطني في "السنن" ١/ ١٩٠: ليس بالقوي، وكذا قال أبو داود.
انظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٣/ ٢٧١، وقال في "تقريب التهذيب" (ص ٣٥٣): لين الحديث.
وقد ضعف إسناد الحديث البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٢٨ حيث قال: ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>