للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{أَوْ عَلَى سَفَرٍ} طويلًا كان أو قصيرًا، فله التيمم عند عدم الماء، فأما إذا لم يكن هناك مرض ولا سفر، ولكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبًا، مثل: أن يكون في مصر فانقطع الماء عنه رأسًا، أو في قرية فانقطع ماؤها، ففيه ثلاثة مذاهب:

ذهب الشَّافعيّ، ومحمَّد بن الحسن إلى أن عليه التيمم والصلاة، ويعيد الصلاة (١).

وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف إلى أنَّه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه (٢).

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه لا يتيمم ولا يصلي، لكن يصير إلى أن يجد الماء فيتوضأ ويصلي (٣).


= يثبت عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب -يعني: المسح على الجبيرة والعصائب- شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم، وليس بالقوي.
وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" ١/ ٣٦: رواه أبو داود بسند فيه ضعف.
وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ١٤٧.
وقد ورد الحديث من طريق ابن عباس، وليس فيه المسح على الجبائر والعصائب، أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل (٥٧٢)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (٣٣٧)، والدارمي في "السنن" ١/ ٥٨٥ (٧٧٩)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٨٥، وصححه، والدارقطني في "السنن" ١/ ١٩٠، وإسناده حسن.
وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ١٤٨.
(١) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٦٣.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٣) انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأَصْبهانِيّ ١/ ١٢٢ - ١٢٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>