للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وربيعة.

وقال الأَوْزَاعِيّ: إن كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه (١)، وأجراه مجرى مس الفرج.

وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأَحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه: إن كان اللمس لشهوة نقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض (٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت ملامسة فاحشة نقضت، وإلا لم تنقض (٣)، والملامسة الفاحشة ما يحدث الانتشار.

وذهبت طائفة إلى أن الملامسة لا تنقض الطهر بحال (٤)، وبه قال من الصَّحَابَة ابن عباس، ومن التابعين: الحسن البَصْرِيّ، وإليه ذهب محمَّد بن الحسن (٥).

وعن الثَّوريّ روايتان: أحدهما: مثل قول محمَّد، والثانية: مثل مالك.


(١) لم أجده.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢١ - ١٢٢، "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٥٦، وذكر أن ذلك هو المشهور من المذهب، ولأحمد رواية أخرى: أنَّه لا ينقض إلَّا الجماع.
(٣) انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأَصْبهانِيّ ١/ ٦٨.
(٤) أي: ما دون الجماع، كما مر قريبًا، من قول ابن عباس، وقول الحسن أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٠٣.
(٥) في، انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>