(٢) انظر: أقوالهم في: "جامع البيان" للطبري ٥/ ١٠٤ - ١٠٥، وهو قول أبي عثمان النهدي، وثابت بن الحجاج، وزيد بن أسلم، وعطاء، ورواية عن الشعبي. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١. وقد رجح هذا القول ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ٤٤٤، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٢٢٤، وذكر أنَّه مذهب أكثر الفقهاء. ورجح الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٠٥ القول الأول؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضأ، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية، حيث قال -بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: والأظهر هو القول الأول، وأن الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقًا، وما زال المسلمون يمسون نساءهم، ولم ينقل أحد قط عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كما يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك، ولا نقل عن الصَّحَابَة على حياته أنَّه توضأ من ذلك، ولا نقل عنه قط أنَّه توضأ من ذلك. "مجموع الفتاوى" ٣٥/ ٣٥٨. (٣) انظر: نص كلام الشَّافعيّ في "الأم" ١/ ٢٩ - ٣٠،