للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا (١)

وقال آخرون: هو التقاء البشرتين، سواء كان بجماع أو بغير جماع، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأبي عبيدة، ومنصور، وعبيدة، والشعبي، والنخعي، وحماد، والحكم (٢).

واختلف الفقهاء في حكم الآية على خمسة مذاهب:

قال الشَّافعيّ رحمه الله: إذا أفضى الرَّجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة، سواء كان باليد، أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به (٣).


(١) البيت لجرير، وهو في: "ديوانه" (ص ١٧)، "معجم الشواهد العربية" لعبد السلام هارون (ص ٣١).
(٢) انظر: أقوالهم في: "جامع البيان" للطبري ٥/ ١٠٤ - ١٠٥، وهو قول أبي عثمان النهدي، وثابت بن الحجاج، وزيد بن أسلم، وعطاء، ورواية عن الشعبي.
انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١. وقد رجح هذا القول ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ٤٤٤، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٢٢٤، وذكر أنَّه مذهب أكثر الفقهاء.
ورجح الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٠٥ القول الأول؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضأ، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية، حيث قال -بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: والأظهر هو القول الأول، وأن الوضوء لا ينتقض بمس النساء مطلقًا، وما زال المسلمون يمسون نساءهم، ولم ينقل أحد قط عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كما يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك، ولا نقل عن الصَّحَابَة على حياته أنَّه توضأ من ذلك، ولا نقل عنه قط أنَّه توضأ من ذلك. "مجموع الفتاوى" ٣٥/ ٣٥٨.
(٣) انظر: نص كلام الشَّافعيّ في "الأم" ١/ ٢٩ - ٣٠،

<<  <  ج: ص:  >  >>