للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: إن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف إمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضًا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر (١).

وقال عكرمة: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن، قيل له: أي القرآن؟ قال أعتقهن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ألم تسمع قول الله -عز وجل- {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}؟ وإن عمر من أولي الأمر منكم، وإنه قال: أعتقها ولدها، وإن كان سقطًا (٢).

[١١٨٦] أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكي (٣) قال: أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (٤)، حدثنا محمد بن رافع (٥)، ثنا أبو الحسن علي بن حفص المدائني (٦)،


(١) ذكره عنه المروزي في "السنة" ٢/ ٧.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٢٩٢ (٦٥٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٤١٧، باب بيع أم الولد إذا أسقطت، وابن الجعد في "مسنده" (ص ٢٦٥) (١٧٤٨)، وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/ ١٣١ (١٩) عن ابن عباس مرفوعًا، وضعف المرفوع ابن القيم في "حاشيته" على "سنن أبي داود" ١٠/ ٣٤٨، لأن في سنده الحسين بن عيسى، وهو منكر الحديث، ضعيفه.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٢١٧: وإسناده ضعيف، والصحيح أنه من قول عمر.
(٣) محدث، ثقة، لكن تغير عقله قبل موته بثلاث سنوات وما سمع أحد منه بعد تغيره.
(٤) اتفق في وقته أهل المشرق أنه إمام الأئمة.
(٥) ابن أبي زيد النيسابوري، ثقة.
(٦) صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>