(١) يعني: المال الذي جعل رهنا بين المتراهنين، يقال: أخطر المال -أي: جعله خطرًا بين المتراهنين. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٢٥١ (خطر)، وانظر: تعليق الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في "جامع البيان" للطبري ٨/ ٥١١، قال: وسماه اللقمة، مجازًا. (٢) أي: حكمت له بالغلبة، وهو من المنافرة، وهى: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه، ثم يحكما بينهما رجلًا. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ٩/ ٢٢٦ (نفر). (٣) البقرة: ١٧٨. (٤) المائدة: ٤٥. أخرج هذا القدر الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٥٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٩١، وذكر القصة كاملة الواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٦٦ - ١٦٧).