للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخرجهم عن الإيمان جاز مخاطبتهم به، وكذلك قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية (١)، واقتتال الطائفتين كان على العمد لا على الخطأ.

والدليل عليه أيضاً ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يبايع أصحابه على: ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعلى ما في القرآن من بيعة النساء، ثم يقول بعد ذلك: "فمن فعل من ذلك شيئاً فأقيم عليه الحد، فهو كفارة له، (ومن ستر عليه) (٢) فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (٣).

ولو كان القاتل خارجاً عن الإسلام لم يكن لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- معنى.

وروي أن مؤمناً قتل مؤمناً متعمداً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يأمر القاتل بالإيمان من فعله، ولو كان كفراً، أو خروجاً عن الإيمان لأمره أولاً بالإيمان, وقال لطالب الدم: "أتعفو؟ " قال: لا. ثم قال: "أتأخذ الدية؟ " قال: لا. فأمر بقتله، ثم أعاد عليه مرتين، أو ثلاثاً، حتى قبل الدية (٤).


(١) الحجرات: ٩.
(٢) في (ت): سبق عليه الموت.
(٣) الحديث أخرجه البخاري في الإيمان, باب (٨١)، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (١٧٠٩)، والبغوي في "شرح السنة" ١/ ٦٠ - ٦١، وفي "معالم التنزيل" ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وأحمد في "المسند" ٥/ ٣٢٣ (٢٢٧٥٤) من حديث عبادة بن الصامت.
(٤) سيأتي هذا الحديث بسند المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>