للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يحكم على القاتل بالكفر، ولو كان ذلك كفراً لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , لأن ذلك كان ردة، يحرم (١) بها أهله عليه، ولم يجز على الرسول -صلى الله عليه وسلم- الإغفال عنه؛ لأنه الناصح الشفيق، المبعوث بالتأديب والتعليم.

وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ثلاثة من أصل الإسلام (٢): الكف عمن قال لا إله إلا الله (٣)، لا نكفره بذنب، والجهاد ماض (٤) منذ بعثني الله تعالى إلى أن تقوم الساعة، والإيمان بالأقدار" (٥).

ودليل آخر على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتل، وهو: أن الكفر هو الجحود والإباء، والشرك إضافة والقاتل لم يجحد، ولم باب قبول الفرض (٦)، ولا أضاف إلى الله سبحانه شريكاً، فلو جاز أن يكون كافراً من لم يأت بالكفر لجاز أن يكون مؤمناً من لم يأت بالإيمان, حذو القذة بالقذة (٧).


(١) بعدها في (ت): على القاتل.
(٢) في (م): الإيمان.
(٣) بعدها في (ت): محمد رسول الله.
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ت): بالقدر. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الشهيد يُشفع (٢٥٣٢)، وأبو يعلى في "المسند" ٧/ ٢٨٧ (٢٣١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ١٥٦، وفي "الاعتقاد" (ص ٢٤٣ - ٢٤٤) من طريق أبي معاوية، ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة، عن أنس بن مالك، وأوله: "ثلاثة من أصل الإيمان". ويزيد مجهول وهو آفة الحديث.
لكن مفردات هذا الحديث قد صحت من طرق أخرى، وهو بهذا السيادتى لا يثبت.
(٦) في (ت): الفرائض.
(٧) بعدها في (ت): فاعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>