للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخراً (١) فإنه استغنى (٢) بتفسير ما في الفرقان عن إعادة تفسيرها في التي في النساء، فاعلم.

وأما قول من زعم: إن من وافى القيامة (وهو مرتكب) (٣) للكبائر، وهو مؤمن، لم يضره ذلك، فإنه راد لكتاب الله -عز وجل-, لأن الله تعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فلم يطلق المغفرة لما دون الشرك (٤)، بل رده إلى المشيئة، ليعلم أن منه ما يكون مغفوراً، ومنه ما يكون صاحبه به (٥) معذباً، ثم يخرج من النار، فلا يؤبد فيها، ويؤيد ذلك قصة الشفاعة (٦)، وغيرها، فدلت هذه الدلائل على بطلان قول الوعيدية، والمرجئة، وصحة قولنا، فهذا حكم الآية، والله أعلم (٧).

* * *


(١) من (ت).
(٢) في (ت): يستغنى.
(٣) في (ت): ممن ارتكب.
(٤) من (م)، (ت).
(٥) في (ت): بعد.
(٦) حديث الشفاعة الطويل.
(٧) ما ذكر المصنف رحمه الله من أن المؤمن إذا قتل عمداً -بغير حق- فله التوبة، ولا يكفر بذنبه ذلك -إذا لم يستحله- فإن تاب في الدنيا فإن الله يتوب عليه، وإن مات ولم يتب فهو إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، ثم يدخله الجنة بعد ذلك، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا محيد عنه، وكل الأدلة الشرعية تؤيد هذا وتعضده.
وانظر: -زيادة في البيان- "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ٢/ ٥٢٤، "شرح أصول الاعتقاد" للالكائي ٦/ ١٠٥٢ وما بعدها، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٣/ ٣٧٤، ٧/ ٥٠١، ١١/ ١٨٤ - ١٨٥، "مدارج السالكين" لابن القيم ١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>