للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثل هذا قوله: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} ثم قال: {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} افتتاح كلام آخر، يريد به النفي؛ لأنه لو كان متصلًا بأول الكلام فيكون (١) معناه: ويختار ما يختارون.

قال: وحمل الآية على نحو ما أشرنا إليه من النظم يفيد زيادة معنى، وهو وجوب القصر في السفر (٢) من غير خوف بنص الآية، لأنك متى ما جعلت قوله {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} متصلًا بذكر قصر الصلاة لزمك أن تقول قصر الصلاة في السفر من غير خوف واجب (٣) بالسنة، فإن السنة ناسخة للكتاب، وحمل الآية على زيادة معنى، مع استقامة نظمها، أولى من حملها على غيرها (٤).

ذكر حكم الآية:

اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في إتمام الصلاة في السفر، فمنهم من قال: إن الصلاة في السفر ركعتان، لا يجوز أن يبلغ بها أربعًا (٥).


(١) في (ت): لكان.
(٢) في (م): جواز القصر في الصلاة.
(٣) من (ت).
(٤) كما قال العلماء: حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد.
(٥) وهو قول أحمد، لكنه لم يوجب القصر، بل رآه الأفضل والأولى، ومن قبله كان يفضله أيضًا كابن عمر، وابن عباس، وروي عنهما التشديد في تركه، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز.
انظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ١٢٢.
وأبو حنيفة أوجب القصر.
انظر: "فتح القدير" لابن الهمام ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>