للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر حكم الآية:

اختلف العلماء في كيفية صلاة الخوف، فقال الشافعي رحمه الله: إذا صلوا في سفر صلاة الخوف من عدو غير مأمون صلى الإمام بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو، فإذا فرغ منها قام، فثبت قائمًا وأطال وأتمت الطائفة الركعة التي بقيت عليها، تقرأ بأم القرآن وسورة، وتخفف، ثم تسلم، وتنصرف، فتقف وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها الإمام الركعة الثانية، التي بقيت عليه فيقرأ فيها بعد إتيانهم بأم القرآن وسورة قصيرة، ويثبت جالسًا، وتقوم الطائفة فتتم لأنفسها الركعة التي بقيت عليها بأم القرآن وسورة قصيرة، ثم تجلس مع الإمام قدر ما يعلمهم تشهدوا، ثم يسلم بهم، وقد صلت الطائفتان جميعًا مع الإمام، وأخذت كل واحدة منهما مع إمامها ما أخذت الأخرى منه (١).

واحتج بقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية، واحتج أيضًا [٣٤٧] بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل نحو ذلك يوم ذات الرقاع (٢).


= التخريج:
أخرج أثر ابن عباس: الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٥٦، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٣٢، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٨٢) من طريق عكرمة عنه.
وسيأتي تخريج حديث جابر في غزوة ذات الرقاع.
(١) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٢٤٣.
(٢) الحديث سيأتي من طريق جابر، وسهل بن أبي حثمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>