للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رباح اللخمي (١) حدثه أنَّه سمع أَبا هريرة يقول: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" (٢).


= وثقه ابن حبان والذهبي. وقال ابن حجر: مقبول. مات قبل سنة (١٥٠ هـ).
انظر: "الثِّقات" لابن حبان ٧/ ٤٩٩، "تهذيب الكمال" للمزي ٢٨/ ٢٦٧، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٦٧٩٣)، وفي "تحرير التقريب" لشعيب الأرنؤوط، بشار عواد ٣/ ٤٠٠: بل صدوق حسن الحديث. وهذا أقرب.
(١) علي بن رباح بن قصير اللخمي.
روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وزيد بن ثابت.
وعنه: معروف، ويزيد بن محمَّد.
تابعي ثِقَة، تُوفِّي سنة (١١٧ هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" للمزي ٢/ ٤٢٦، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٥/ ١٠١، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٣/ ١٦١.
(٢) [١٢٢٥] الحكم على الإسناد:
إسناد المصنف حسن، من أَجل معروف، وبالشاهد الآتي يرتقي إِلَى الصحيح لغيره.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ فِي "السنن الكبرى" ٣/ ١٥٠ (٤٨٠٤)، وأبو داود أبواب الإجارة، باب فِي أثمان الكلاب (٣٤٨٤)، والبيهقي فِي "السنن الكبرى" ٦/ ٦، والطبراني فِي "المعجم الأوسط" ٦/ ٣٢٥ (٦٥٣٥) من طرق عن ابن وهب، عن معروف، عن علي، عن أبي هريرة به.
وله شاهد من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنَّه سمع أَبا مسعود بن عقبة يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٢٢٣٧)، ومسلم كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور (١٥٦٧)، والنَّسائيّ فِي "السنن الكبرى" ٣/ ١٥٠ =

<<  <  ج: ص:  >  >>